مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
90
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
ومنها : صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « ما حرّم اللّه في القرآن من دابّة إلّا الخنزير ، ولكنّه النكرة » « 1 » . ومنها : صحيحته الأخرى ، وقد سأل فيها أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الجرّيث ، فقال : « قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ . . . « 2 » » ، ثمّ قال : « لم يحرّم اللّه شيئا من الحيوان في القرآن إلّا الخنزير بعينه . . . » « 3 » . فالمستفاد من هذه الروايات حلّية غير الخنزير من السباع ، ولكنّها لا تعارض الروايات الدالّة على حرمة مطلق السباع ، حيث إنّ هذه الروايات عامّة ، فتخصّصها الروايات الدالّة على الحرمة مطلقا ، أو هي على فرض التساوي محمولة على التقيّة ؛ لموافقتها للجمهور ، أو مطروحة « 4 » . 2 - القرد والسنجاب والسمّور والفنك والخزّ : أمّا القرد فهو من المسوخ « 5 » ، وتدلّ عليه حسنة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : سألته عن أكل الضبّ ؟ فقال : « إنّ الضبّ والفأرة والقردة والخنازير مسوخ » « 6 » . وموثّقة سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « . . . وحرّم اللّه ورسوله المسوخ جميعا » « 7 » ، وغيرهما من الروايات الدالّة على حرمة المسوخ « 8 » . وأمّا السنجاب « 9 » والسمّور « 10 »
--> ( 1 ) الوسائل 24 : 102 ، ب 1 من الأطعمة المحرّمة ، ح 2 . ( 2 ) الأنعام : 145 . ( 3 ) الوسائل 24 : 135 ، ب 9 من الأطعمة المحرّمة ، ح 19 . ( 4 ) انظر : مستند الشيعة 15 : 98 . جواهر الكلام 36 : 296 . ( 5 ) انظر : التحرير 4 : 633 . الرياض 12 : 159 . مستند الشيعة 15 : 99 - 102 . جواهر الكلام 36 : 296 . المنهاج ( الحكيم ) 2 : 373 ، تعليقة الشهيد الصدر ، رقم 31 . ( 6 ) الوسائل 24 : 104 ، ب 2 من الأطعمة المحرّمة ، ح 1 . ( 7 ) الوسائل 24 : 105 ، ب 2 من الأطعمة المحرّمة ، ح 3 . ( 8 ) انظر : الوسائل 24 : 104 ، ب 2 من الأطعمة المحرّمة . ( 9 ) السنجاب : حيوان أكبر من الجرذ ، وشعره في غاية النعومة ، يتّخذ من جلده الفراء ، يلبسه المتنعّمون ، لونه أزرق رمادي ، وهو كثير في بلاد الصقالبة والترك . المعجم الوسيط : 453 . ( 10 ) السمّور : حيوان ثديي ، من آكلات اللحوم ، يتّخذ من جلده فرو ثمين ، ويقطن شمال آسيا ، وقيل : يشبه السنّور . انظر : حياة الحيوان الكبرى 1 : 574 . المعجم الوسيط : 448 .